المادة 30
مادة 30: يمكن صرف الموظف المتمرن في كل آن من مدة تمرينه دون ان يكون له الحق بأي تعويض صرف عن المدة التي يقضيها في الخدمة بتلك الصفة.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل
المادة 30 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: يمكن صرف الموظف المتمرن في كل آن من مدة تمرينه دون ان يكون له الحق بأي تعويض صرف عن المدة التي يقضيها في الخدمة بتلك الصفة.
المادة 30 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/30/