Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: يعتبر الموظف المتمرن مثبتا حكما في الدرجة الاخيرة من المرتبة التي ينتمي اليها لمجرد انقضاء سنة على تمرينه.

المادة 31 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/31/