المادة 33
مادة 33: يسري مفعول التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز اعطاء قرارات التعيين اي مفعول رجعي.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل
المادة 33 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33: يسري مفعول التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز اعطاء قرارات التعيين اي مفعول رجعي.
المادة 33 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/33/