Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: يسري مفعول التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز اعطاء قرارات التعيين اي مفعول رجعي.

المادة 33 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/33/