Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: مرتبة الموظف مستقلة تماما عن الوظيفة التي يمارسها, ولا يؤدي تكليف الموظف بوظيفة من مرتبة اعلى من مرتبته الى اكسابه اي حق بالارتقاء الى مرتبة الوظيفة المكلف بها. غير انه يمكن للسلطة التي لها حق التعيين ان تقرر تثبيت الموظف في الدرجة الاخيرة من مرتبة الوظيفة المكلف بها, بعد انقضاء ثلاث سنوات على اضطلاعه باعبائها بصورة مستمرة, اذا اثبت كفاية في ممارستها وتوفرت لديه الشهادات والمؤهلات العلمية المفروضة للتعيين في الوظيفة المذكورة.

المادة 34 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/34/