المادة 53
مادة 53: يعطى الموظف الذي يصاب بخسارة مادية جسيمة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها تعويضا تحدده اللجنة الدائمة بعد استطلاع رأي المديرية العامة.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل
المادة 53 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 53: يعطى الموظف الذي يصاب بخسارة مادية جسيمة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها تعويضا تحدده اللجنة الدائمة بعد استطلاع رأي المديرية العامة.
المادة 53 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/53/