Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: يعطى امين الصندوق تعويض مسؤولية يحدد كما يلي: 25 ليرة شهريا في بيروت وطرابلس وصيدا 15 ليرة شهريا في سائر المناطق.

المادة 52 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/52/