Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 81

المادة 81 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 81

مادة 81: على رئيس او اي عضو من اعضاء المجلس التأديبي ان يتنحى اذا كان يوجد بينه وبين الموظف المحال اي سبب من اسباب الرد المنصوص عنها في قانون تنظيم القضاء الشرعي, ويمكن للمجلس الشرعي الاسلامي- الاعلى ان ينحي ايا من هؤلاء للسبب نفسه عفوا او بناء لطلب الموظف المحال.

المادة 81 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/81/