Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 83

المادة 83 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 83

مادة 83: يحق للموظف المحال, عندما يدعوه المجلس التأديبي لبيان اقواله فيما نسب اليه, ان يطلع على جميع الاوراق المتعلقة بالقضية ويمكنه ان يبدي ملاحظاته الخطية بشأنها ضمن المهلة التي يحددها له المجلس على ان لا تقل عن ثلاثة ايام. وعلى الموظف المحال ان يحضر الاجتماعات التي يدعوه اليها المجلس التأديبي بالذات مستعينا اذا شاء بمحام او بموظف من رتبته على الاقل للدفاع عنه امام المجلس . وفي حال تخلف الموظف المحال عن الحضور امام المجلس على الرغم من تبلغه الدعوة مرتين, تعتبر المحاكمة بحقه وجاهية.

المادة 83 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/83/