Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 84

المادة 84 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 84

مادة 84: لا يجوز للمجلس التأديبي ان يتخذ قراره النهائي بالقضية المحالة عليه الا بحضور جميع اعضائه. وعلى المجلس المذكور ان يبت بالقضية في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر اعتبارا من تاريخ احالتها عليه, او ان يطلب تمديد المهلة من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اذا كانت القضية على جانب كبير من الخطورة او استلزمت تحقيقات واسعة. تعتبر قرارات المجلس التأديبي نافذة لمجرد صدورها باستثناء ما يتعلق فيها بعقوبات انزال المرتبة والصرف من الخدمة او العزل فتنفذ بقرارات تصدر عن اللجنة الدائمة. لا تقبل قرارات المجلس التأديبي اي طريق من طرق المراجعة الا في حال تجاوز حد- السلطة وتقدم المراجعة عندئذ امام اللجنة الدائمة.

المادة 84 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/84/