Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 88

المادة 88 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 88

مادة 88: للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى الادارة, غير ان الخدمة لا تعتبر منتهية الا بقبول الاستقالة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. غير ان الاستقالة تعتبر مقبولة حكما اذا انقضى على تقديم الطلب مدة شهرين دون ان تجيب الادارة بالرفض او القبول.

المادة 88 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/88/