Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة لا إلغاء مسجل

المادة 89

المادة 89 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة. نظام تاريخ 21/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 07/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 89

مادة 89: يعتبر الموظف مستقيلا حكما في الحالات التالية: 1- اذا تأخر او استنكف عن استلام عمله, دون سبب مشروع, مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه او نقله او تاريخ انتهاء اجازته. 2- اذا انقطع عن عمله دون اجازة قانونية ولم يستأنفه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانقطاع. 3- اذا اضرب عن العمل ايا كانت مدة الاضراب .

المادة 89 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/text/167227/article/89/