Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 10 تاريخ 24/02/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 24/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 08/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية السلطان يعقوب- قضاء البقاع الغريي في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 24/02/2001 https://lebaneselegislation.com/text/167268/article/1/