المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية السلطان يعقوب- قضاء البقاع الغريي في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 10 تاريخ 24/02/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 24/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 08/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية السلطان يعقوب- قضاء البقاع الغريي في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 24/02/2001 https://lebaneselegislation.com/text/167268/article/1/