المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية السلطان يعقوب- قضاء البقاع الغريي في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 10 24/02/2001
قرار رقم 10 تاريخ 24/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 08/03/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرارات الصادرة عن
محافظ البقاع رقم 891/ب/خ تاريخ
16/03/1999 و50/ب/خ تاريخ
14/12/2000 و59/ب/خ و60/ب/خ
و61/[/خ و62/ب/خ/ تاريخ
10/02/2001 والتي قضت بقبول
استقالة ستة اعضاء من مجلس
بلدية السلطان يعقوب-البقاع
الغربي,
وبناء على المادتين 23 و24
من المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية السلطان يعقوب- قضاء البقاع الغريي في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام البقاع الغربي اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/02/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة