المادة 3
مادة 3: يحدد الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية من القرار رقم 9611 تاريخ 23 نيسان سنة 956 بمبلغ مئة واربعة غروش لبنانية عن كل طن.
قرار رقم 147 تاريخ 29/02/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 147 تاريخ 29/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحدد الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية من القرار رقم 9611 تاريخ 23 نيسان سنة 956 بمبلغ مئة واربعة غروش لبنانية عن كل طن.
المادة 3 من قرار رقم 147 تاريخ 29/02/1960 https://lebaneselegislation.com/text/167290/article/3/