المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة- حسن نصرالله شومان وشركاه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 2 بحيث صبح "الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة ش .م.م."
قرار رقم 7532 29/02/2000
قرار رقم 7532 تاريخ 29/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على القرار 3018 تاريخ 31/3/1988
القاضي بادراج اسم "الشركة اللبنانية السعودية
للصيرفة - حسن نصرالله شومان وشركاه" على
لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 2
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1999 القاضي
بالموافقة على تعديل تسمية "الشركة اللبنانية
السعودية للصيرفة - حسن نصرالله شومان وشركاه"
بحيث تصبح "الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة
ش .م.م.",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/2/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها
على اللائحة المذكورة اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة- حسن نصرالله شومان وشركاه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت الرقم 2 بحيث صبح "الشركة اللبنانية السعودية للصيرفة ش .م.م."
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 شباط 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة