المادة 5
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر على صدوره يلغى كل نص مخالف لمضمونه.
قرار رقم 87 تاريخ 06/03/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 87 تاريخ 06/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر على صدوره يلغى كل نص مخالف لمضمونه.
المادة 5 من قرار رقم 87 تاريخ 06/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/167304/article/5/