Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7523 تاريخ 17/02/2000 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 7523 تاريخ 17/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: يتحمل كل مصرف او مؤسسة مالية او شركة ايجار تمويلي مانحة للقروض موضوع هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة الزامها بدفع تعويض , بمثابة بند جزائي, هقداره 15% من قيمة كل قرض اضافة الى تسديد كل مبالغ الدعم التى تقاضاها عن هذا القرض المصرف او المؤسسة المالية او شركة الايجار التمويلي المخالفة وذلك في حال استعماله في غير الغاية الممنوح من اجلها او بطريقة مخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 10 من قرار رقم 7523 تاريخ 17/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/167307/article/10/