Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 8947 / 2005 )

يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة

ان تتقدم من المركز الرئيسي لمصرف لبنان بطلب حصول على شهادات ايداع مصرفية مقابل ودائعها الحرة لديه بالعملة اللبنانية او بالدولار الاميركي او باليورو على ان لا تقل القيمة الاسمية لكل شهادة ايداع عن مليار ليرة لبنانية بالنسبة للعملة اللبنانية وعن ماية الف دولار اميركي بالنسبة للعملة الاميركية وعن ماية الف يورو بالنسبة للعملة الاوروبية الموحدة.

.

المادة 1 من قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/167323/article/1/