المادة 3
يجب ان تتضمن شهادة الايداع المصرفية ما يفيد صراحة وبشكل ظاهر حصر التداول بها بالمصارف وبالمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة.
قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان تتضمن شهادة الايداع المصرفية ما يفيد صراحة وبشكل ظاهر حصر التداول بها بالمصارف وبالمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة.
المادة 3 من قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/167323/article/3/