Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يمكن للمصارف المقيمة ان تطلب من مصرف لبنان الحصول على شهادات الايداع المصرفية المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار, لحساب العصارف والمؤسسات المالية غير المقيمة وفق الشروط التالية:

1­ - ان يكون مصدر الاموال ودائع بالعملات الاجنبية تحول الى عملة لبنانية خصيصا لهذه الغاية.

2­ - اعلام مديرية العمليات المالية في مصرف لبنان باسماء المصارف والمؤسسات المالية غير المقيمة التي تنوي الحصول على شهادات ايداع مصرفية مقابل ودائعها بالعملة اللبنانية لديه واخذ موافقته المسبقة على قبول هذا الايداع وعلى حجمه.

المادة 4 من قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/167323/article/4/