Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7540 تاريخ 04/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 7540 تاريخ 04/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يطلب من شركات "الايجار التمويلي" الاجنبية ايداع مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان، قبل 30 ايلول من كل سنة على اقصى حد، المستندات التالية:

1­- نسختين عن النشرة السنوية الصادرة عن مركز الشركة الرئيسي والمتضمنة تقرير مجلس الادارة والميزانية ومقررات الجمعية العمومية وغيرها من المعلومات.

2­- نسختين عن قرارها بتعيين مفوض المراقبة لفرعها في لبنان.

3­ - نسخة واحدة عن مستخرج عن السجل العدلي العائد لكل من ممثليها ومدرائها ومفوضي المراقبة على اعمالها، لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر.

المادة 12 من قرار رقم 7540 تاريخ 04/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/167329/article/12/