Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3755 تاريخ 06/03/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 3755 تاريخ 06/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحق للمسافر (مهما بلغ افراد عائلته) ان يستصحب معه من المنتوجات المحلية دون اجازة تصدير, ما لا تتجاوز قيمتها المئتي ليرة لبنانية ومن الاصناف التالية ما لا يزيد عن: 17 كيلو زيت زيتون 2 ٍ سكر 2 ٍ ارز

المادة 2 من قرار رقم 3755 تاريخ 06/03/1947 https://lebaneselegislation.com/text/167360/article/2/