المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 8 الصادر في 23 تشرين الاول سنة 1950 والذي احدث بموجبه رسم جمركي خاص على السيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان.
قرار رقم 108 تاريخ 05/03/1951 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 108 تاريخ 05/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 8 الصادر في 23 تشرين الاول سنة 1950 والذي احدث بموجبه رسم جمركي خاص على السيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان.
المادة 1 من قرار رقم 108 تاريخ 05/03/1951 https://lebaneselegislation.com/text/167427/article/1/