المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 8 الصادر في 23 تشرين الاول سنة 1950 والذي احدث بموجبه رسم جمركي خاص على السيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان.
قرار رقم 108 05/03/1951
قرار رقم 108 تاريخ 05/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 8 الصادر في 23 تشرين الاول سنة 1950 والذي احدث بموجبه رسم جمركي خاص على السيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان.
مادة 2: يلغى القرار رقم 65 تاريخ 25 تشرين الاول سنة 1950 الذي حدد معدل رسم الاقامة المفروض على السيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم السادس من شهر اذار سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 اذار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة