Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 109 تاريخ 05/03/1951 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 109 تاريخ 05/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة العاشرة من القرار رقم 22 المشار اليه اعلاة على الوجه الآتي: المادة العاشرة- يعطى للسيارات المنوه بها في المادة السابقة ــــــــــــــ دفتر مرور في المراكز الجمركية اللبنانية المختصة يخولها حق الاقامة في لبنان لمدة شهر واحد ويتضمن هذا الدفتر تعهدا من صاحب السيارة باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة. لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات الخصوصية في لبنان ستة شهور في السنة.

المادة 2 من قرار رقم 109 تاريخ 05/03/1951 https://lebaneselegislation.com/text/167437/article/2/