Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 539 تاريخ 08/03/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 539 تاريخ 08/03/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

279 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الفنول والبولة وحمض الفتالي الخ. (الراتينجات الصنعية التي يمكن ان تقسو او المقساة) حتى الممزوجة بالورق او بالنسيج, وغيرها مما لم يذكر ولم يدخل في مكان آخر. آ - بلكسيكلاس : 1- الواحا شفافة, غير ملونة وغير مطبوعة وغير مشغولة السطح بشكل آخر: آ - بسماكة تزيد عن 4 ملم. ولا تتجاوز 8 ملم. القيمة 50 % ب - وغيرها القيمة 25 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 % معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 1 من قرار رقم 539 تاريخ 08/03/1956 https://lebaneselegislation.com/text/167441/article/1/