Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 21/02/1985

تعديل قم 379 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 21 تاريخ 21/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
21/02/1985
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1985, ص. 196
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 21/02/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية

28/8 حامض كبريتيك, حامض كبريتيك زيتي (اوليوم). القيمة معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 1985 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر فريد صعيبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985