المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية
28/8 حامض كبريتيك, حامض كبريتيك زيتي (اوليوم). القيمة معفى
قرار رقم 21 21/02/1985
قرار رقم 21 تاريخ 21/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية
28/8 حامض كبريتيك, حامض كبريتيك زيتي (اوليوم). القيمة معفى
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 1985 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر فريد صعيبي
نصوص ذات صلة