المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد من الصنف الثاني في بلدة صريفا-Srifa - قضاء صور - يكون تابعا لمكتب بريد صور منطقة لبنان الجنوبي الاولى ويحدد ملاكه كالاتي: العدد الوظيفة 1 رئيس مكتب صنف ثان 2 موظف استثمار صنف ثالث (موزع) ـــ 3
قرار رقم 4 18/02/1985
قرار رقم 4 تاريخ 18/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب بريد من الصنف الثاني في بلدة صريفا-Srifa - قضاء صور - يكون تابعا لمكتب بريد صور منطقة لبنان الجنوبي الاولى ويحدد ملاكه كالاتي: العدد الوظيفة 1 رئيس مكتب صنف ثان 2 موظف استثمار صنف ثالث (موزع) ـــ 3
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 1985 وزير البريد والاتصالات جوزف الهاشم
نصوص ذات صلة