المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996 تسمية "الشركة المالية المتحدة" ش .م.ل. المسجلة تحت رقم 6 بحيث تصبح "سوجيليز لبنان" ش .م.ل.
قرار رقم 6113 01/03/1996
قرار رقم 6113 تاريخ 01/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد
178 الى 182 منه,
وبناء على القرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996 القاضي
بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1996
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/12/1995 على القرار الاول من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي "الشركة المالية المتحدة" ش .م.ل.
المنعقدة بتاريخ 15/11/1995 المتعلق بتعديل تسمية
الشركة,
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 27/02/1996
المتضمن طلب تعديل تسميتها على لائحة المؤسسات المالية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996 تسمية "الشركة المالية المتحدة" ش .م.ل. المسجلة تحت رقم 6 بحيث تصبح "سوجيليز لبنان" ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة