المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 114
قرار رقم 6114 02/03/1996
قرار رقم 6114 تاريخ 02/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد 135
الى 139 منه,
وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 القاضي
بنشر لائحة المصارف لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/01/1996 بتأسيس مصرف متخصص للاعمال والتسليف
المتوسط والطويل الاجل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي
رقم 50/83 تاريخ 15/07/1983 يحمل اسم "بنك الاعتماد
اللبناني للاستثمار" ش .م.ل.
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/02/1996 من رئيس مجلس ادارة المصرف
المعني والمتضمن طلب تسجيله على لائحة المصارف,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 114
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة