المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد شقير للصيرفة لصاحبها محمد شقير وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 164.
قرار رقم 3462 تاريخ 24/02/1989 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 3462 تاريخ 24/02/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد شقير للصيرفة لصاحبها محمد شقير وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 164.
المادة 1 من قرار رقم 3462 تاريخ 24/02/1989 https://lebaneselegislation.com/text/167523/article/1/