Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3462 24/02/1989

يدرج اسم "شركة محمد شقير للصيرفة لصاحبها محمد شقير وشركاه" على لائحة مؤسسات - الصرافة ويعطى الرقم 164

قرار رقم 3462 تاريخ 24/02/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3462
التاريخ
24/02/1989
الجريدة الرسمية
العدد 11, 16/03/1989, ص. 61
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3462 تاريخ 24/02/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد شقير للصيرفة لصاحبها محمد شقير وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 164.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989