المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد شقير للصيرفة لصاحبها محمد شقير وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 164.
قرار رقم 3462 24/02/1989
قرار رقم 3462 تاريخ 24/02/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة