قرار رقم 6 02/02/1995
ادخال في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية
قرار رقم 6 تاريخ 02/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 6
- التاريخ
- 02/02/1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 16/03/1995, ص. 242
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 6 تاريخ 02/02/1995
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 5794 تاريخ 03/02/1995 تعديل نسبة الملاءة في المصارف اللبنانية
- قرار رقم 163 تاريخ 31/01/1995 قرار يتعلق بتحديد دوام العمل في ورش البناء والاشغال العامة
- قرار رقم 567 تاريخ 04/02/1995 تحديد سعر التنباك والمعسل الموضب المستورد
- قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان
- قرار رقم 24 تاريخ 07/02/1995 يتعلق بمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بصرما - الكورة
- قرار رقم 23 تاريخ 07/02/1995 يتعلق بمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل حراج بلدة كوسبا