Read this page in English
النص الكامل

نظام محامو الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام محامو الجمارك. قرار رقم 309 تاريخ 09/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يعتبر قرار التعيين الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية بمثابة صك توكيل يخول بموجبه محامي ادارة الجمارك حق تمثيل المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية ومديرية الجمارك العامة وجميع المصالح والدوائر الجمركية وموظفيها امام المحاكم من اي نوع كانت وفي جميع درجاتها.

المادة 6 من نظام محامو الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/167553/article/6/