Read this page in English
النص الكامل

نظام محامو الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام محامو الجمارك. قرار رقم 309 تاريخ 09/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

على محامي ادارة الجمارك ان يتولوا الدفاع عن حقوق الجمارك وموظفيها في الدعاوى التي يقيمونها على الغير او التي تقام عليهم بحكم الوظيفة. وان يدلوا دون اي مقابل بالاستشارات الخطية او الشفوية التي تطلب اليهم من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية او من مديرية الجمارك العامة او من سائر رئاسات الاقاليم. ويدخل وضع النصوص القانونية والنظامية الجمركية وتعديل النصوص والانظمة المعمول بها في الجمارك في نطاق هذه الاستشارات .

المادة 5 من نظام محامو الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/167553/article/5/