Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 15/02/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 4 تاريخ 15/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

في الظروف الطارئة او الاستثنائية, يمكن للعنصر مراجعة احد الاطباء غير الذين ورد ذكرهم في المادة 54 المشار اليها اعلاه, والاستحصال منه على تقرير طبي بالمرض او الحادث ومدة التعطيل عن العمل, على ان يعلم رئيسه المباشر فورا بالامر وان يصادق على هذا التقرير من احد الاطباء الوارد ذكرهم في المادة 54 المبحوث فيها, قبل انتهاء مدة المعالجة او الاستشفاء.

المادة 6 من قرار رقم 4 تاريخ 15/02/1982 https://lebaneselegislation.com/text/167562/article/6/