المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /800/ ل.ل. (ثمانماية ليرة لبنانية) في الشهر.
قرار رقم 4 تاريخ 22/02/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 22/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /800/ ل.ل. (ثمانماية ليرة لبنانية) في الشهر.
المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 22/02/1982 https://lebaneselegislation.com/text/167563/article/1/