المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992 يسمح باستيراد مادتي الخيار والبندورة - دون اجازة مسبقة.
قرار رقم 28 تاريخ 15/02/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 28 تاريخ 15/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992 يسمح باستيراد مادتي الخيار والبندورة - دون اجازة مسبقة.
المادة 1 من قرار رقم 28 تاريخ 15/02/1993 https://lebaneselegislation.com/text/167573/article/1/