Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 26 تاريخ 29/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من علم وخبر رقم 26 تاريخ 29/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

المادة 2 من علم وخبر رقم 26 تاريخ 29/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/167586/article/2/