المادة 2
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
قرار رقم 28 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 28 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
المادة 2 من قرار رقم 28 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/167589/article/2/