Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 21/01/2003

يتعلق بترخيص جمعية شبابية باسم جمعية هياكل بعلبك

قرار رقم 7 تاريخ 21/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
21/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1100-1101
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 21/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية

لجمعية هياكل بعلبك والمسجل تحت رقم 391/د

تاريخ 02/02/2002

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 4139/2 تاريخ 26/08/2002

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: عبد الله محمد الشل ـ اسعد جوزف قرعة ـ ملحم محمد عواضه ـ عمر محمد حماده ـ جمال حسين صلح ـ عمر محمد صقر شلحه ـ علي قاسم شلحه ـ محمد جمال ابراهيم الصلح. تأسيس جمعية شبابية باسم جمعية هياكل بعلبك. مركزها: مدينة بعلبك ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع. غايتها: احياء التراث عبر اعادة نشر الرقص الفولكلوري والدبكة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 4/12/2001 وبالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003