Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13 08/02/2003

تبنيد رقم 420 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 13 تاريخ 08/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
08/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1092-1093
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 08/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على استدعاء شركة Orthocare, بتاريخ

20 آب 2002

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 4 شباط 2003

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 1180, تاريخ 27 كانون الثاني 2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى "Commode Chair", الذي هو عبارة عن مقعد متحرك على دواليب, يدفع باليد, من الانواع المصممة خصيصا للاستخدام من قبل ذوي العاهات, في البند التعريفي 8713.10 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 8 شباط 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003