Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 30/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الايكيدو المرخص بها ضمن العابها كما يلي: المحافظة: بيروت 1 ـ القلب الاقدس المحافظة: جبل لبنان 2 ـ مون لا سال 3 ـ بودا 4 ـ المركزي 5 ـ ديكاتلون 6 ـ هارموني

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/167610/article/1/