Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8345 31/01/2003

ادراج اسم "(شركة الباشا للصيرفة) عصام القاضي وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8345 تاريخ 31/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8345
التاريخ
31/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1116
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8345 تاريخ 31/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2002

القاضي بالترخيص ل "(شركة الباشا للصيرفة)

عصام القاضي وشريكة" لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/01/2003

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "(شركة الباشا للصيرفة) عصام القاضي وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 608 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003