Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 109 تاريخ 14/02/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 109 تاريخ 14/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: 1 ـ يقوم رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبون المحليون في الاقضية بيروت والمحتسبون المحليون في الاقضية بتنفيذ مضمون المادة السابعة من هذا القرار لجهة تخفيض كل من غرامات التحقق وغرامات التحصيل وذلك عند تقدم صاحب العلاقة لتسديد الضريبة ولواحقها والغرامات المخفضة. 2 ـ بعد القيام بعملية التسديد تتولى دوائر التحصيل والجباية ايداع دائرة مراقبة الجباية بيانا اسبوعيا بالقيمة المخفضة من غرامات التحقق التي جرى تخفيضها من كل جدول تكليف وتتولى هذه الأخيرة التأكد من صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا بأحكام المادة الخامسة من هذا القرار. 3 ـ يتوجب على دوائر التحقق المختصة, ضمن مهلة شهر من صدور اعلامات التكليف المعجلة والمسددة ضمن فترة التخفيض, اصدار جداول التكليف المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع الملاحظة عن التسديد وأن المكلف استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة 8 من قرار رقم 109 تاريخ 14/02/2003 https://lebaneselegislation.com/text/167626/article/8/