Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 25/01/2003

نقل كامل ملكية مطبوعة "كامبوس" "campus" الاسبوعية غير السياسية

قرار رقم 15 تاريخ 25/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
25/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1097-1098
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 25/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 129 تاريخ 24/05/1993

(قرار الترخيص باصدار مطبوعة "كامبوس"

"campus")

بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ بسام سماره تحت عدد

9268/2002 تاريخ 27/12/2002 والذي بموجبه

تنازل السيد مالك كامل مروة عن ملكية مطبوعة

"كامبوس" "campus" لمصلحة السيد رمزي امين

الحافظ

بناء على الطلب المقدم من السيد رمزي امين

الحافظ والمسجل تحت رقم 4140 تاريخ 31/12/2002

(طلب نقل ملكية المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "كامبوس" "campus" الاسبوعية, غير السياسية من اسم السيد مالك كامل مروة إلى اسم السيد رمزي امين الحافظ, اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية ناجية عفيف الحصري مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2003 وزير الاعلام غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003