المادة 13
مادة 13: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها.
قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 08/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 13: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها.
المادة 13 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/167636/article/13/