Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 08/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يشترط لاستخدام الاجير, ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عام الوزارة. تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب. يستثنى من هذا الامتحان استخدام العمال اليدويين والاجراء الموقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ثلاثة اشهر خلال السنة.

المادة 4 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/167636/article/4/