Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 29/01/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 29/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 08/02/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تضاف البضاعة الواردة على نصف مقطورات والمعاد شحنها بعد تنزيلها على الرصيف دون تفريغ الى البضاعة المبينة في الفقرة 6 من فصل العتالة صفحة20 من جدول التعريفات والتي يمكن تعتيلها في مرفأ بيروت من قبل اصحابها.

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 29/01/1973 https://lebaneselegislation.com/text/167638/article/1/