Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 63 تاريخ 28/01/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 63 تاريخ 28/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تتولى مصلحة التجارة اعداد لوائح بالطلبات المقدمة على اساس المادة او السلعة تتضمن المعلومات الاتية: فيما يتعلق بالتجار القدماء: 1- تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه. 2- قيمة او كمية الحصة الممنوحة في احدى السنوات السابقة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار. فيما يتعلق بالتجار المستجدين: 1- تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه 2- نوع التجارة والمادة المطلوبة 3- موقع المحل التجاري. وترفع هذه اللوائح الى وزير الاقتصاد الوطني قبل العاشر من اذار 1971 للموافقة عليها وتصديقها, اما الطلبات التي لا تستوفى الشروط او التي لا يستحق لاصحابها حصة فانها تدرج في جداول خاصة تعرض على الوزير معللة باسباب رفضها.

المادة 4 من قرار رقم 63 تاريخ 28/01/1971 https://lebaneselegislation.com/text/167685/article/4/